ابن عطاء الله السكندري

123

تاج العروس الحاوى لتهذيب النفوس ( ويليه الهداية لباديس / الورع للأبياري / الطريق إلى الله للمزيدي )

الشرع كاختلاط ميتة بمذكاة ومنكوحة بأجنبية وإناء طاهر بإناء نجس . وأما الاجتناب المأمور به بعد انكشاف حكم الفعل فإنه ينقسم إلى واجب ، ومندوب إليه والإقدام على الفعل قد يكون حراما وقد / ص 10 / يكون مكروها ، والمحرمات متفاوتة الدرجات وكذلك المكروهات على رتب متفاوتات فلزم انقسام الورع إلى واجب ومندوب . والواجب ما يكون المكلف بتركه عاصيا والمندوب ما يكون بفعله مطيعا ولا يعصى بتركه هذا قول كلى وليس يتنازع فيه العلماء وإن اختلفوا في صور فإنما ذلك لتردد في أنه هل نهى عن الفعل أو لم ينه عنه ؟ وبعد تحقق النهى هل هو كراهة أو تحريم ؟ فأما بعد الانكشاف وتبيين الحكم على الحقيقة فلا يختلف فيه . * * *